منظور عالمي قصص إنسانية

محكمة العدل الدولية تتلقى طلبا من نيكاراغوا بشأن انتهاكات ألمانية مزعومة لاتفاقية منع الإبادة، تتعلق بغزة

يناير 2024- محكمة العدل الدولية تصدر قرارا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالالتزامات باتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالسكان في غزة.
© ICJ-CIJ/ Frank van Beek
يناير 2024- محكمة العدل الدولية تصدر قرارا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالالتزامات باتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالسكان في غزة.

محكمة العدل الدولية تتلقى طلبا من نيكاراغوا بشأن انتهاكات ألمانية مزعومة لاتفاقية منع الإبادة، تتعلق بغزة

القانون ومنع الجريمة

ذكرت محكمة العدل الدولية أن نيكاراغوا قدمت اليوم طلبا لبدء الإجراءات ضد ألمانيا أمام المحكمة بسبب انتهاكات مزعومة من جانب ألمانيا لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغير ذلك من قواعد، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وذكرت نيكاراغوا في طلبها أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب، وفق الاتفاقية، يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة. وأضافت أن هناك خطرا- تم الإقرار به - لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر، موجه أولا ضد السكان في قطاع غزة.

وتقول نيكاراغوا- وفق بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الدولية- إن ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، تيسر ارتكاب الإبادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها.

تدابير مؤقتة

وتطلب نيكاراغوا أيضا إصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، بانتظار قرارها في حيثيات القضية، فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في "الإبادة الجماعية المرجح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني" وفق ما جاء في البيان.

"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

وفي قرار صادر يوم 26 كانون الثاني/يناير في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.

يشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

جاء ذلك في جلسة أعلنت فيها المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".