منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تدين الحكم بعقوبة موظفة سابقة لارتدائها البنطال في السودان

الأمم المتحدة تدين الحكم بعقوبة موظفة سابقة لارتدائها البنطال في السودان

media:entermedia_image:c2f02803-7ee6-45b0-9a0c-705c4f07eb9a
أدانت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكم بعقوبة موظفة سابقة لدى الأمم المتحدة بالسودان، لارتدائها البنطال، مشددة على أن المسألة تمثل قضية تمييز ضد المرأة.

وكان قد حكم أمس على لبنى حسين، والتي كانت تعمل لدى بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالحبس لمدة شهر واحد، أو دفع غرامة قدرها 500 جنيه سوداني، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي، لارتدائها زيا غير محتشم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، للصحفيين في جنيف "إن المحكمة الجنائية السودانية لم تحدد ما يعتبر زيا غير محتشم، وتترك حرية التصرف لرجال الشرطة، مما يثير الشكوك بأن عمليات القبض تتم على نحو تعسفي.

ووفقا للمفوضية، تم إعفاء السيدة لبني من عقوبة الجلد 40 جلدة، التي يسمح بها القانون السوداني لعام1991، ولكن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر الجلد عقوبة قاسية، وغير إنسانية، ومهينة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، قد قال في رده على سؤال حول قضية لبني في تموز/يوليو الماضي "إن الجلد ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان" وأضاف بأنه سيدعو جميع الدول للوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكر كولفيل أن قضية لبنى ترمز إلى وتيرة أوسع من التمييز وتطبيق القوانين التمييزية ضد المرأة.

وقال المتحدث باسم المفوضية "لقد تم القبض عليها مع 13 أخريات، وكانت عملية احتجازهن تعسفية، وتمت وفقا لتقدير رجال الشرطة".

ولم يتم إخبار السيدة لبنى بالتهمة الموجهة إليها أثناء القبض عليها، في انتهاك للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد السودان طرفا فيه، بالإضافة إلى دستور السودان الوطني المؤقت.

وقال كولفيل "إن حق الحرية من الاحتجاز التعسفي، وفق الأصول القانونية، والحرية من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مصان بجلاء في ميثاق الحقوق المنصوص عليها في الدستور المؤقت للسودان.

وقد ترافع عن لبنى أثناء الجلسة المبدئية لمحاكمتها محامي بعثة الأمم المتحدة، بصفتها إحدى موظفات البعثة آنذاك، ولكنها استقالت بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ عقوبة الجلد على بعض النساء الأخريات اللواتي قبض عليهن، ولم يتوفر لهن التمثيل القانوني، أو متسع من الوقت لتحضير دفاعهن، على الفور.

وقال المتحدث باسم المفوضية "إن اتفاق السلام الشامل لعام 2005، الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، يقضي بمراجعة شاملة للقوانين الداخلية، ومن ضمنها القانون الجنائي، لتتماشى مع الدستور المؤقت، والتزامات البلاد بالحقوق الدولية الإنسانية"، وأضاف "لم يتم حتى الآن إنهاء المراجعة".