منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يجدد السماح للدول الأعضاء باعتراض وتفتيش السفن المشتبه بتهريبها للمهاجرين قبالة الساحل الليبي

من الأرشيف: سفنية حربية مدمرة في قاعدة طرابلس البحرية في ليبيا، رمز للصراع المستمر في ليبيا.
UNSMIL/Abel Kavanagh
من الأرشيف: سفنية حربية مدمرة في قاعدة طرابلس البحرية في ليبيا، رمز للصراع المستمر في ليبيا.

مجلس الأمن يجدد السماح للدول الأعضاء باعتراض وتفتيش السفن المشتبه بتهريبها للمهاجرين قبالة الساحل الليبي

السلم والأمن

حصد القرار 2598 (2021) خمسة عشر صوتا، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس الأمن الدولي الصباحية.

فتجدد بموجبه "تفويض الدول الأعضاء التي تعمل بصفتها الوطنية أو من خلال المنظمات الإقليمية باعتراض السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه بتهريبها للمهاجرين" لمدة عام من تاريخ اعتماده.


القرار يندرج تحت الفصل السابع من الميثاق


وينبع القرار الجديد من الحاجة إلى وضع حد لما يشهده البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الليبي، من انتشار لعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما ينطوي عليه من تعريض أرواح الناس للخطر. 
ويتصرف، تحقيقا لهذه الأغراض المحددة، "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة."

وينص القرار الجديد على "تجديد الأذونات على النحو المبين في الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من قرار مجلس الأمن 2240 (2015)، لفترة أخرى مدتها اثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويؤكد من جديد الفقرة 11 منه ويكرر قراراته 2240 (2015) و 2312 (2016) و 2380 (2017) و 2437 (2018) و 2491 (2019) و 2546 (2020) وبيانه الرئاسي S / PRST / 2015/21."

تأكيد على إدانة كافة أعمال التهريب والاتجار


ويدين أعضاء مجلس الأمن الدولي من خلال قرارهم الجديد، "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، بما يزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر". 


وبموجب ذلك، يسمح للدول الأعضاء المنخرطة في جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بأن "تفتش في أعالي البحر قبالة الساحل الليبي المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها لتهريب المهاجرين او الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا، بشرط أن تسعى هذه الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بحسن نية للحصول على موافقة الدولة التي يرفع المركب علمها قبل الشروع في ممارسة السلطة المحددة في الفقرة 7 من القرار 2240 (2015)."

 
الإبلاغ عن التقدم المحرز 


ويجدد القرار 2598، الذي اعتمد اليوم بالإجماع، طلبات الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2240 (2015) من تاريخ اعتماد هذا القرار؛ أي أنه يطلب من الدول التي تستخدم سلطة هذا القرار أن تبلغ مجلس الأمن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ثم كل ثلاثة أشهر بعد ذلك، عن التقدم المحرز في الإجراءات المتخذة في إطار ممارسة السلطة المخولة من القرار الأممي.


 ويطلب القرار 2598 أيضا من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بعد أحد عشر شهرا من اعتماد هذا القرار بشأن تنفيذه، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الفقرات من 7 إلى 10 من قراره 2240 (2015).