مجلس الأمن يمدد حصانة موظفي حفظ السلام من المحاكمة بجرائم حرب عاما إضافيا

وتسري الحصانة من التحقيق أو الملاحقة القضائية هذه على أعضاء بعثات حفظ السلام من مواطني الدول التي لم تصادق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان المجلس قد وافق على منح هذه الحصانة أول مرة العام الماضي. وتم تجديد هذا القرار اليوم لعام آخر يبدأ اعتبارا من 1 تموز/يوليه المقبل بتصويت 12 دولة لصالحه وامتناع ثلاث بلدان عن التصويت، هي فرنسا وألمانيا وسوريا.
وقد افتتحت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس الماضي في لاهاي بأداء قضاتها الثمانية عشر القسم القانوني. وتمتلك المحكمة سلطة قانونية للنظر في أغلب الجرائم بالغة الخطوة، بما فيها جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والقتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب بالإضافة إلى جريمة الاعتداء التي لم يتم الاتفاق على تعريفها بعد.
وقد دخلت اتفاقية "نظام روما الأساسي" حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002. وتشمل سلطة المحكمة الجرائم التي وقعت بعد هذا التاريخ. وقد وقعت الاتفاقية 140 دولة وصادقت عليها 90 دولة.
وقد دعت عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية من غير أعضاء مجلس الأمن إلى عقد جلسة نقاش مفتوحة حول موضوع الحصانة، قائلة إن لها تأثيرات مباشرة على عمليات حفظ السلام كما أنها تثير أسئلة جوهرية في ميادين المصداقية والقانون الدولي ودور مجلس الأمن في تعزيز سيادة القانون.
وخلال مناقشات مجلس الأمن لموضوع الحصانة العام الماضي، كانت الولايات المتحدة قد قالت إنها لن تُعرض مواطنيها الذين يخدمون في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى مخاطر إضافية.
وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من استخدام المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة بالنظر في جرائم الحرب، لملاحقة مواطنيها لدوافع سياسية. وأعاقت واشنطن وقتها بموقفها هذا تجديد ولاية قوات حفظ السلام في البوسنة.